Skip to main content

Arabic

مقدمة 

 تم اعتماد قرار 275 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول ” الحماية من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو الهوية الجنسية الحقيقية أو المفترضة” في 2014 حيث يدين القرار العنف القائم على أساس الميول الجنسية الحقيقية أو المفترضة أو الهوية الجندرية ، ويحث الدول الأفريقية – الأطراف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب – على منع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية الحقيقية أو المفترضة من قبل كل من أطراف الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية، والتحقيق فيها ،وعلاجها.

تعتبر اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هيئة مستقلة تم انشاءها بموجب الميثاق الأفريقي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل شخص في أفريقيا، ويعتبرقرار275 هو أول نص قانوني بشأن الانتهاكات والتجاوزات على أساس الهوية الجنسية والتوجه الجنسي الذي تم اعتماده من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

قرار 275 حول ” الحماية من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو الهوية الجنسية الحقيقية أو المفترضة” – ACHPR/Res.275(LV)2014

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة الأفريقية) ، المنعقدة في دورتها العادية الخامسة والخمسين المنعقدة في لواندا ، أنغولا ، في الفترة من 28 أبريل إلى 12 مايو 2014:

إذ تشير إلى أن المادة 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي) التي تحظر التمييز ضد الأفراد على أساس التمييز من أي نوع مثل العرق أو المجموعة الإثنية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل القومي والاجتماعي أو الثروة أو وضع المولد أو أي وضع أخر؛

وإذ يذكر كذلك بأن المادة 3 من الميثاق الأفريقي تمنح كل فرد الحق في حماية القانون على قدم المساواة ؛

 وإذ يلاحظ أن المادتين 4 و 5 من الميثاق الأفريقي تمنح كل فرد الحق في احترام حياته وسلامة شخصه ، وتحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

وإذ يثير قلقنا استمرار ارتكاب أعمال العنف والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأفراد في أجزاء كثيرة من أفريقيا بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية الفعلية أو المفترضة ؛

وإذ يلاحظ أن هذا العنف يشمل الاغتصاب “التأديبي” أو “التصحيحي” ، والاعتداءات الجسدية ، والتعذيب ، والقتل ، والاعتقالات التعسفية ، والاحتجاز ، وعمليات القتل والإعدام خارج نطاق القانون ، والاختفاء القسري ، والابتزاز والظلم؛

وإذ يثير قلقنا كذلك حدوث أعمال عنف وانتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان من قبل جهات وأطراف فاعلة حكومية وغير حكومية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة في قضايا التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية في أفريقيا ؛

فان اللجنة تعبر عن شدة انزعاجها وقلقها من فشل جهات إنفاذ القانون في التحقيق بجدية وملاحقة مرتكبي أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي تستهدف الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية المفترضة أو الحقيقية ؛ وعليه: 

  1. تدين اللجنة تزايد حالات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك القتل والاغتصاب والاعتداء والسجن التعسفي وغير ذلك من أشكال اضطهاد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية المفترضة أو الحقيقية؛
  1. تدين اللجنة على وجه التحديد حالة الهجمات المنهجية التي تشنها جهات وأطراف فاعلة حكومية وغير حكومية ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية المفترضة أو الحقيقية؛
  2.  تدعو اللجنة الدول الأطراف إلى ضمان عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في بيئة مواتية خالية من الوصم أو الأعمال الانتقامية أو الملاحقة الجنائية نتيجة لنشاطهم في مجال حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات الجنسية؛
  1.  وتحث اللجنة بقوة الدول الأطراف على إنهاء جميع أعمال العنف وسوء المعاملة، سواء ارتكبتها جهات حكومية أو غير حكومية، عن طريق سن قوانين مناسبة وتطبيقها بفعالية تحظر جميع أشكال العنف والمعاقبة عليها، بما في ذلك تلك التي تستهدف الأشخاص على أساس التوجه الجنسي الحقيقي أو الهوية الجنسية الحقيقية أو المفترضة، وضمان التحقيق المناسب والمقاضاة الجادة للجناة ،ووضع إجراءات قضائية تستجيب لاحتياجات الضحايا.

اعتمد في الدورة العادية الخامسة والخمسين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في لواندا ، أنغولا ، 28 أبريل إلى 12 مايو 2014

https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=322

Share